السيد محمد حسن الترحيني العاملي

262

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

المقتضي له ( 1 ) إلا ما أخرجه الدليل . واحترز بالاختيار عن قطعها لضرورة ( 2 ) كقبض غريم ، وحفظ نفس محترمة من تلف ، أو ضرر ( 3 ) ، وقتله حية يخافها على نفس محترمة ، وإحراز مال يخاف ضياعه ، أو لحدث ( 4 ) يخاف ضرر إمساكه ولو بسريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه ، فيجوز القطع في جميع ذلك ، وقد يجب لكثير من هذه الأسباب ، ويباح لبعضها كحفظ المال اليسير الذي يضرّ فوته وقتل الحية التي لا يخاف أذاها . ويكره لإحراز يسير المال الذي لا يبالي بفواته ، وقد يستحبّ لاستدراك

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب قواطع الصلاة حديث 11 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب قواطع الصلاة حديث 1 و 2 .